كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 5)

والجبن، والمتكلم إذا استعمل العام في الخاص كما في الواقع، فهو صدق قطعاً، فلا كذب قطعاً، وأما البداء: فهو أنه يأمر بالشيء لمصلحة يظنها، ثم يظهر له خلافها؛ فتبدو له في طلب ذلك الفعل، وهو على الله - تعالى - محال؛ لأنه بكل شيء عليم، بل الله ــ تعالى ــ يطلق العام، ويريد الخاص في أوامره، وهو عالم أزلاً وأبداً بنوع تلك المصلحة ومقدارها وأهلها، وجميع مايتعلق بها؛ فلا بداء حينئذ في حقه - تعالى - واستحالة الكذب والبداء عقلا يمنع من توهم ذلك في حق الله - تعالى - قام دليل على التخصيص أم لا؟
وقيام الحجة على صدق الرسل - عليهم السلام - يمنع من ذلك في حقهم، قام دليل التخصيص أم لا؟

* * *

الصفحة 1941