كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 5)

الباب الثالث
فى تخصيص العام بالغاية والصفة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: فى تقييد العام بالغاية، وفيه أبحاث:
قال الرازى: البحث الأول: أن غاية الشئ: نهايته، وطرفه، ومقطعه.
الثانى: ألفاظها وهى: "حتى" و "إلى" كقوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة: 222. وقوله: (وأيديكم إلى المرافق) المائدة: 6.
الثالث: التقييد بالغاية يقتضى أن يكون الحكم فيما وراء الغاية؛ بخلاف الحكم فيما قبلها؛ لن الحكم، لو بقى فيما وراء الغاية، لم يكن العام منقطعاً؛ فلم تكن الغاية.
والأولى، أن يقال: الغاية: إما أن تكون منفصلة عن ذى الغاية بمفصل معلوم؛ كما فى قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) البقرة: 178. أو لا تكون كذلك؛ كقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فإن المرفق غير منفصل عن اليد، بمفصل محسوس.
أما القسم الأول: فيجب أن يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبله؛ لأن انفصال أحدهما عن الآخر معلوم بالحس.
وأما الثانى: فلا يجب أن يكون حكم ما بعده، بخلاف ما قبله؛ لأنه لما لم

الصفحة 2061