يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، كان مفهوم موافقة، أو مخالفة، حتى إنه إذا قال: (من دخل داري، فأضربه) ثم قال: (إذا دخل زيد داري، فلا تقل له، أف) فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد، وإخراجه من العموم مفهوم الموافقة.
قال الغزالي في (المستصفى): (مفهوم الموافقة؛ كتحريم الضرب من تحريم التأفيف- قاطع، كالنص يخصص به، ومفهوم المخالفة عند القائلين به كالنص يخصص به؛ حتى إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم، ثم قال: (في سائمة الغنم الزكاة) خصص العام بالمعلوفة، وبقيت السائمة وخدها؛ لأجل المفهوم.
***