(فائدة)
قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه؛ لأنه يدخل فيه دخولًا أوليا، ونقل عن أبي حنيفة تخصيصه به، وهو بعيد جدا، وظهر ذلك منه للناقلين عنه ذلك في حديثين:
أحدهما: حديث العجلاني في اللعان، فإنه لاعن امرأته، وهي حامل، ونفي حملها، فانتفى، ومنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان).
قلت: لم يرد في اللعان غير قضية العجلاني، والحديث الآخر: حديث