كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 5)

المسألة الثالثة
قال الرازي: الحق أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور.
مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما إهاب دبغ، فقد طهر) قال: المراد جلد الشاة؛ لأنه قال - صلى الله عليه وسلم - في جلد شاة ميمونة: (دباغها طهورها).
لنا: أن المخصص للعام، لابد، وأن يكون بينه، وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن الكل محتاج إلى البعض، والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.
احتج المخالف: بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه؛ فتخصيص الخاص بالذكر يدل على نفي الحكم عن غيره؛ وذلك يقتضي تخصيص العام.
والجواب: أنا لا نقول بدليل الخطاب.
سلمناه؛ لكن التمسك بظاهر العموم أولى من التمسك بالمفهوم على ما تقدم.
المسألة الثالثة
لا يخص العام بذكر بعضه
قال القرافي:
قوله: (مثاله: قوله عليه السلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) مع قوله

الصفحة 2141