كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 5)

وثالثها: أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة.
ورابعها: أن يداوم على الفعل، ثم يخل به من غير نسخ، فتكون إدامته- عليه الصلاة والسلام- دليلًا على كونه طاعة، وإخلاله به من غير نسخ دليلًا على عدم الوجوب.
وأما الوجوب: فيعرف بتلك الثلاثة الأول، مع خمسة أخرى:
أحدها: الدلالة على أنه كان مخيرًا بينه وبين فعل آخر، قد ثبت وجوبه؛ لأن التخيير لا يقع بين الواجب، وبني ما ليس بواجب.
وثانيها: أن يكون قضاء لعبادة، قد ثبت وجوبها.
وثالثها: أن يكون وقوعه مع أمارة، قد تقرر في الشريعة أنها أمارة الوجوب؛ كالصلاة بأذان وإقامة.
ورابعها: أن يكون جزاء لشرط، فوجب، كفعل ما وجب بالنذر.
وخامسها: أن يكون لو لم يكن واجبًا، لم يجز، كالجمع بين ركوعين في صلاة الكسوف.
القسم الثاني
قال القرافي: قوله: (فعله عليه السلام ثلاثة: الإباحة، والندب، والوجوب):
تقريره: أنه- عليه السلام- معصوم؛ فيمتنع المحرم عليه، وكمال عقله وحرصه يمنع أكثر المباحات فضلًا عن المكروهات؛ فلم يبق إلا ما ذكره.
فإن قلت: السهو والنسيان الواقع في الصلاة مما جاءت به السنة، وهو

الصفحة 2338