كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 6)
المسألة الثانية
قال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم، فهو إما أن يكون قولًا، أو فعلًا:
أما القول: فإما أن يعلم أن المتقدم هو القول أو الفعل، أو لا يعلم واحد منهما:
أما القسم الأول، وهو: أن يكون المتقدم هو القول، فالفعل المعارض له: إما أن يحصل عقيبه، أو متراخيًا عنه:
فإن كان متعقبًا: فإما أن يكون القول متناولًا له خاصة، أو لأمته خاصة، أو له ولهم معًا:
لا يجوز أن يتناوله خاصة، إلا على قول من يجوّز نسخ الشيء قبل حضور وقته وإن تناول أمته خاصة، وجب المصير إلى القول دون الفعل، وإلا كان القول لغوًا، ولا يلغو الفعل؛ لأن حكمه ثابت في الرسول صلى الله عليه وسلم.
وإن كان الخطاب يعمه وإياهم، دل فعله على أنه مخصوص من القول، وأمته داخلة فيه لا محالة.
وإن كان الفعل متراخيًا عن القول، فإن كان القول عامًّا لنا وله، صار مقتضاه منسوخًا عنا وعنه، وإن تناوله دونه، كان نسخًا عنّا دونه؛ لأن القول لم يتناوله، وإن تناوله دوننا كان منسوخًا عنه دوننا، ثم يلزمنا مثل فعله لوجوب التأسي به.
القسم الثاني: أن يكون المتقدم هو الفعل، فالقول المعارض له: إما أن يحصل عقيبه، أو متراخيًا عنه:
الصفحة 2343
4245