كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 6)

على البيت الواحد ألف مرة سبب لحفظه في العادة المطردة وأما تكراره مرتين أو ثلاثا، فقد يكون سببا لحفظه، وقد لا يكون، والعادة فيه مختلفة.
سلمنا أنه يلزم من اطراد العادة في شيء اطرادها في مثله؛ فلم قلت: يلزم من حصوله العلم عند رواية أربعة حصوله عند شهادة أربعة؟
بيانه: أن الشهادة، وإن كانت خبرا في المعنى، لكن لفظ الشهادة مخالف للفظ الخبر الذي ليس بشهادة؛ فلم لا يجوز أن يجري الله تعالى عادته بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة، ولا يفعله عند لفظ الشهادة، وإن كان الكل خبرا؟.
سلمنا أن التفاوت بين لفظ الشهادة، وبين لفظ الخبر الذي ليس بشهادة- غير معتبر؛ فلم لا يجوز أن يقال: لما كان من شرط الشهادة أن يجتمع المخبرون عند الشهادة، وذلك الاجتماع يوهم الاتفاق على الكذب؛ فلا جرم لم يفد العلم؛ بخلاف الرواية؟.
سلمنا أن ما ذكرته يوجب الجزم بأن قول الأربعة لا يفيد العلم؛ لكنه يوجب الجزم بان قول الخمسة لا يفيد أيضا؛ لأن قول الخمسة، لو أمكن أن يفيد، فإذا شهدوا، فإن كانوا صادقين، وجب أن يفيد العلم الضروري، وإن لم يحصل العلم بصدقهم، وجب القطع بكذبهم، فهذا يقتضي أن تكون الخمسة كالأربعة في القطع بأنها لا تفيد.
سلمنا ذلك؛ لكن يلزمكم أن تقطعوا بأن عدد أهل القسامة لا يفيد العلم، لعين ما تقدم ذكره في الخمسة.
والجواب: أما الأسئلة الثلاثة الأولى، فواردة؛ ولا جواب عنها.

الصفحة 2847