كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 6)
ومنهم من اعتبر فيه عددا معينا، وذكروا وجوها:
أحدها: الاثنا عشر؛ لقوله تعالى: {وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا} [المائدة: 12].
وثانيها: العشرون، وهو قول أبي الهذيل؛ قال: لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] أوجب الجهاد على العشرين، وإنما خصهم بالجهاد؛ لأنهم إذا أخبروا، حصل العلم بصدقهم.
وثالثها: الأربعون: لقوله تعالى: {حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: 64] نزلت في الأربعين.
ورابعها: السبعون؛ لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا} [الأعراف: 115].
وخامسها: ثلاثمائة وبضعة عشر؛ عدد أهل بدر.
وسادسها: عدد بيعة الرضوان.
واعلم أن كل ذلك تقييدات لا تعلق للمسألة بها، فإن قلت: (إذا جعلتم العلم معرفا لكمال العدد، تعذر عليكم الاستدلال به على الخصم):
قلت: إنا لا نستدل ألبتة على حصول العلم بالخبر المتواتر، بل المرجع فيه إلى الوجدان؛ كما تقدم بيانه.
فهذه هي الشرائط المعتبرة في خبر التواتر، إذا أخبر المخبرون عن المشاهدة، فأما إذا نقلوا عن قوم آخرين، فالواجب حصول هذه الشرائط في كل تلك الطبقات، ويعبر عن ذلك ب (وجوب) استواء الطرفين والواسطة).
الصفحة 2849
4245