كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 6)

وغيره، وإذا تصور حصول العلم بخبر الواحد في صورة جاز حصوله بالأربعة في عدة من الصور، فلا يحتاج الحاكم للتزكية.
قوله: (يشترط في الشهادة اجتماع المخبرين عند الشهادة):
قلنا: لا نسلم هذا الشرط؛ فإن المالكية لا تشترط اجتماع الشهود إلا في مسألتين: السرقة، والزنا.
قوله: (لو لم يحصل العلم بصدق الخمسة لحصل العلم بكذبهم):

الصفحة 2852