كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 6)

قلنا: لا نسلم أنه يلزم حصول العلم بالكذب، بل يحصل الشك في الصدق والكذب، أو ظن الصدق، وهو الغالب.
أما هذه الملازمة فممنوعة.

المسألة السابعة
في عدد التواتر
قوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر):
قلت: حاصل هذه المسألة يرجع إلى جزء واحد، وهو أن كل طائفة عمدت إلى طائفة نسب الله- تعالى- إليها مزية حسنة، فجعلت هذه المزية سبب كون قولهم: يفيد العلم، وهذا باطل؛ فإنه لا يلزم من حصول مزية معينة حصول غيرها، وأين إفادة العلم من كونهم نقباء لموسى- عليه السلام- أو غير ذلك؟.
قال سيف الدين: ومنهم من اعتبر الخمسة؛ لأن ما دونها يشترط تزكيته.
وقال أبو الخطاب الحنبلي في كتاب (التمهيد): منهم من اعتبر الاثنين كالشهادة، وقيل: أربعة أعلى مراتب الشهادة.
قوله: (وثانيها: العشرون لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} بالأنفال: 65].
قلنا: أما الاثنى عشر وغيرها كما ذكر، فخصوصيات تلك الأعداد قصدت، فأمكن أن يقال ذلك الخصوص، كما ارتبطت به تلك المزية ارتبط به حصول العلم.
وأما العشرون في الجهاد، فخصوصها غير مقصود، بل المقصود وجوب

الصفحة 2853