كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 6)

ومنها ما يرجع إلى المستمعين، وهي إسناد ألا يكونوا عالمين بالمخبر عنه قبل ذلك، لئلا يلزم تحصيل الحاصل.
ومن قال: العلم بخبر الواحد نظري، اشترط تقدم العلم بهذه الأمور على حصول العلم بخبر التواتر.
قال إمام الحرمين في (البرهان): لا يكفي أن يكون المستند لهم العقلي النظري؛ لأن النظر مضطرب العقول، ولهذا يقع الخلاف نفيا وإثباتا، ولا يحيط بجميع وجوه النظر عاقل، والعقلاء تختلف أطوارهم في النظر، ولذلك ينقسمون ويتحزبون أحزابا لاختلاف القرائح وأعراض القواطع قبل استكمال النظر، وقيد طوائف من الأصوليين التواتر بأن يكون مستنده حسيا، ولا معنى لهذا التقيد؛ فإن المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري، وقد يحصل عن الحسن، أو عن قرائن الأحوال، ولا أثر للحسن فيها؛ لأنه لا يميز بين احمرار الخجل ولا اصفرار الخائف من غيره، بل ذلك بالعقل، ووافق الغزالي الإمام على عدم تعين الحسن مدركا.

المسألة الثامنة
خبر التواتر المعنوي
قلت: التواتر المعنوي ضابطه تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، والتواتر اللفظي اشتراكهم في اللفظ.
* * *

الصفحة 2856