كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)
الثالث: زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذهما أبو عبد الله البصري: أن الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر، وهذا باطل من وجهين:
أحدهما: أن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر؛ فوجب ألا يدل على صحة ذلك الخبر.
أما الأول: فلأن العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل؛ فلا يكون عملهم به متوقفًا على القطع به.
وأما الثاني: فلأنه لما لم يتوقف عليه، لم يلزم من ثبوته ثبوته.
الثالث: أن عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليلٍ آخر؛ لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد.
واحتجوا: بأن المعلوم من عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحته- أن يرد مدلوله بعضهم، ويقبله الآخرون.
والجواب: هذه العادة ممنوعة؛ بدليل اتفاقهم على حكم المجوس بخير عبد الرحمن.
الرابع: قال بعض الزيدية: بقاء النقل، مع توفر الدواعي على إبطاله، يدل على صحة الخبر؛ كخبر الغدير، والمنزلة؛ فإنه سلم نقلهما في زمان بني أمية، مع توفر دواعيهم على إبطالهما، وهذا أيضًا ليس بشيء؛ لاحتمال أنه كان من باب الآحاد أولًا، ثم اشتهر فيما بين الناس، بحيث عجز العدو عن إخفائه، ولأن الصوارف من جهة بني أمية، وإن حصلت، لكن الدواعي من جهة الشيعة حصلت، ولأن الناس، إذا منعوا من إفشاء فضيلة إنسانٍ كانت محبتهم له وحرصهم على ذكر مناقبه أشد مما لم يمنعوا.
الصفحة 2877
4245