كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)
الخامس: اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الإجماع وأمثاله: بأن الأمة فيه على قولين: منهم من احتج به، ومنهم من اشتغل بتأويله؛ وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله، وهو ضعيف أيضًا؛ لاحتمال أن يقال: إنهم قبلوه، كما يقبل خبر الواحد.
ويمكن أن يجاب عنه: بأن خبر الواحد يقبل في العمليات، لا في العلميات، وهذه المسألة علمية، فلما قبلوا هذا الخبر فيها، دل ذلك على اعتقادهم في صحته.
والجواب: لا نسلم أن كل الأمة قبلوه، بل كل من لم يحتج به في الإجماع طعن فيه؛ بأنه من باب الآحاد؛ فلا يجوز التمسك به في مسألة علمية، بل هب أنهم ما طعنوا فيه على التفصيل، لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة واحدة- عدم الطعن مطلقًا.
القول في الطرق الفاسدة وهي خمسة
قال القرافي: قوله: (إذا أخبر بحضرة الرسول عليه السلام، وسكت عن الرد عليه، وقد استشهد به، وعلمنا علمه بذلك، وأمنا التغيير، فإن المخبر حينئذ يجب صدقه؛ لأن سكوته- عليه السلام- يوهم التصديق له، فلو كان كاذبًا لأوهم تصديق الكاذب):
قلنا: إن ادعيتم أن هذا يوجب ظن الصدق ظنًا قويًا فمسلم، وأما القطع فممنوع؛ لأنه- عليه السلام- غير معصوم من عوارض الأسقام، والأحوال المتعلقة بخصوص البشرية، ومن أين لنا القطع بأنه- عليه السلام- في تلك الحالة ما حصل له ذهول، وشاغل نفسي منعه من تأمل معنى كلام ذلك القائل؟
وبالجملة فالاحتمالات ها هنا فيها اتساع، والقطع ليس بظاهر.
الصفحة 2878
4245