كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)

والجواب: قوله: (العلم بعدم الواقعة العظيمة: إما أن يتوقف على العلم بأنها، لو كانت، لنقلت، أو لا يتوقف):
قلنا: يتوقف عليه.
قوله: العلم بعدم بلدة بين البصرة وبغداد أكبر منهما علم ضروري، وهذه القاعدة نظرية، والضروري لا يستفاد من النظري):
قلنا: لا نسلم انه ضروري؛ ولذلك فإن كل من ادعى نفي هذه البلدة، إذا قيل له: (كيف عرفت عدمها؟) فلا بد، وأن يقول: (لأنها لو كانت موجودة، لاشتهر خبرها؛ كما اشتهر خبر بغداد والبصرة) فعلمنا أن ذلك العدم مستفاد من هذا الأصل.
قوله: (ما ذكرته مثال واحد):
قلنا: لم نذكر ذلك المثال لاختصاص دليلنا به، بل للتنبيه على القاعدة الكلية.
قوله: (ينتقض بالإقامة):
قلنا: اختلف أصحابنا في الجواب عنه على وجهين:
الأول: وهو قول القاضي أبي بكر: لعل المؤذن كان يفرد مرة، ويثني أخرى.
فإن قلت: (فكان يجب أن ينقل بالتواتر كونه كذلك):
قلت: يحتمل أن الراوي روى بعض ما رأى، وأهمل الباقي؛ لاعتقاده أن التساهل في مثل هذا الباب سهل، ولا يتعلق به غرض أصلًا في الدين، نفيًا وإثباتًا.

الصفحة 2883