كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)

قلنا: المعنى بهذه الآثار نفي الرأي الكائن عن الهوى بغير مدرك شرعي، وإلا فكل دليل لابد فيه من فكرة من جهة العقل، ورأى في أي شيء ينتهي أمر ذلك النظر إليه.
وقول علي- رضي الله عنه-: (لو كان الدين يؤخذ قياسًا، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره).
جوابه: أن الدين- بلام التعريف- للعموم، ونحن نقول: ليس الدين كله يؤخذ بالقياس، بل بعضه.
قوله: (قال الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49]، ولم يقل: بما رأيت، وعن ابن عباس: (لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -):
قلنا: معناه: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله فيما فيه وحي منزل، وهو الذي يفهم عند سماع هذا القول، وبقي ما لا وحي فيه مسكوت عنه، فتتناوله أدلة القياس.
وقول ابن مسعود: (لا أقيس شيئًا بشيء مخافة أن تزل قدم بعد ثوبتها).
محمول على القياس الخفي؛ فإن الخوف إنما يتحقق فيه، وليس في ذلك نص على أنه كان يخاف من القياس الجلي.
قوله: (اعتقدوا أنه من باب الصغائر، فلم ينكروا):

الصفحة 3157