كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)

وأما قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103]، فخطاب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يتعدى لغيره إلا بالرأي، وهو القياس.
والجد لو فهم أنه أب من لفظ (الأب) لما اختلفوا فيه، كما لو يختلفوا فيه مع اجتماعه مع الابن.
وقد اختلفوا فيه كثيرًا، حتى قال عبيدة السلماني: (أحفظ لعمر- رضي الله عنه- في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضًا).
قلت: ينبغي أن يعلم من كلامه أمرين:
أحدها: أن كثيرًا من استدلاله يرجع إلى القواعد لا إلى القياس، والاستدلال بالقواعد، وبوجود خاصية الشيء عليه، وبانتفاء لازمه على انتفائه، وغير ذلك- إنما هو تنازع في القياس، وهو غير هذه الأمور؛ لأنه يفتقر إلى صورتين تلحق إحداهما بالأخرى، وهذه الأمور لا تحتاج إلى ذلك.
وثانيهما: أن النظائر التي ذكرها شديدة الدلالة على اعتبار الصحابة المصالح المرسلة؛ فإن البيعة والعهد، وجمع القرآن، ونحو ذلك، لا يمكن تخريجه إلا عليها، فإنها مصالح عظيمة لم يرد فيها نص ولا نهي عن اعتبارها، وهذا هو المصلحة المرسلة.
***

الصفحة 3166