كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)

وأما تحريم غير التأفيف، فبقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانًا} [الإسراء: 23]، {وقل لهما قولاً كريمًا} [الإسراء: 23]، {وقل رب ارحمهما} [الإسراء: 24].
فاقتضى ذلك الإحسان مطلقًا لا بالقياس.
ودون الذرة، بقوله تعالى: {أني لا أضيع عمل عامل} [آل عمران: 195]، {اليوم تجزى كل نفس بما كسبت} [غافر: 17].
وحرمة جملة الخنزير، بقوله تعالى: {فإنه رجس} [الأنعام: 145]، والضمير يعود على الجملة.
وسائر الحقوق تثبت الشهادة فيها بقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فعم ذلك جميع الأحكام.
وآية الصيد تبطل القياس؛ لأن من لا يملك النعم لا يجب عليه دفع المثل.
والجواب عن الحديث الأول: أنه- عليه السلام- لم يجعل لا تفاق الصفات ولا لاختلافهما أثرًا، فهو يدل على بطلان القياس.
وعن حديث العتق: أنه ورد (من أعتق شقصًا في مملوك، ومن أعتق شيئًا من إنسان) خرجه النسائي وغيره، فتناول العموم الجميع.
وعن قوله تعالى: {وتلك الأمثال نضربها للناس} [العنكبوت: 43] أنه معارض بقوله تعالى: {فلا تضربوا لله الأمثال} [النحل: 74].
قال: واحتجوا على التعليل بأن الله- تعالى- نص على أنه حكم بأشياء من أجل أشياء، كقوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179].

الصفحة 3193