كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)

وقوله: (كان موضوعًا للتعليل، أو لمعنى يتضمنه):
فالموضوع للتعليل لفظ العلة، والمتضمن نحو: (لا جرم) - بمعنى حقًا- أن لهم النار)، وفي ضمنه التعليل.
وقوله: (وقد تستعمل اللام للملك) يدل على أن الأصل عنده التعليل؛ لأن (قد) حرف تقليل.
وقوله: (فيما يقبله) لأن عرف الشرف فرق بين قولنا: (المال للقراض).
فالأول: لما كان قابلًا للملك ثبت له الملك، وهي حجة المالكية في أن العبد يملك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (من باع عبدًا وله مال).
وقوله: (إذا أضيفت للوصف تعينت للتعليل) ليس كذلك، فإن (صليت لله تعالى) مضاف للوصف، وكذلك (الصلاة لله)، ولا تعليل.
قوله: (التأقيت يفيد) مثاله: {فطلقوهن لعدتهن} وقدمت لعشر بقين أي في هذا الوقت، وإذا حققت وجدت الاختصاص، فلا جرم كان بعيدًا.
وقوله: {ليكون لهم عدواً وحزناً} ونحوه من مجاز التشبيه):
قال غيره: [و] وهو من باب التعبير باسم الكل عن الجزء؛ لأن العلة فيها أمران:

الصفحة 3233