كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)

وقال إمام الحرمين في (البرهان): ما يتضمن التعليل كقوله- عليه السلام- بعد السؤال: (أينقص الرطب إذا جف)؟ [فقال السائل: نعم، فقال -عليه السلام-:] فلا إذًا) فإنه نفي متضمن للتعليل.

(فائدة)
قال إمام الحرمين في (البرهان (: نص الشارع على تعليل الحكم على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه، وقد ثبت لفظ الشارع قطعًا، فإذا ثبت الحكم، واستند إلى النص القاطع في تعليله، قال القياسون: هذا قياس.
وقال الأستاذ أبو بكر: ليس بقياس، بل تمسك بالنص، وهو عموم في موارد التعليل، وكذلك اختلف إذا ألحق به الفرع من غير علة، بل لأنه لا فارق بينهما، هل هو قياس أم لا؟.
* * *

الصفحة 3235