كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)

علة أخرى، ولا يزال هذا التوهم في النفس حتى ينطق بآخر الكلام، فإذا سمع العلة في آخر الكلام زال الوهم عنه.
أما إذا نطق بالعلة أولًا لا يكون هذا الوهم حاصلًا ألبتة، فسلم الكلام من أوله إلى آخره عن وهم يخل بالعلّية.
ولأجل ضعف الفرق قال المصنّف: (يشبه أن يكون أقوى)، وما جزم وإنما التعب في إبداء فرق ييوجب أصل الرّجحان وإن قلّ، وهذا القدر كاف فيه، وهو غير مشترك بين الجملتين المذكورتين، ويناسبه قوله: (الطرد واجبٌ، والعكس غير واجب)؛ لأن الطرد ترتب الحكم على العلّة في جميع صورها، والعكس ترتب عدم المعلول في جميع صور عدمها.

(تنبيه)
زاد التبريزي فغيّر، وقال: (قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوصف كافٍ دون المناسبة، وهو باطل؛ فإن ذكر الوصف قد يكون تعريفًا لمحل الحكم، وقد يكون تعليلًا، فلا بدّ من ترجيح، وعدم ظهور المناسبة دليل عدم العلية؛ إذ لو كان علّة لكان مناسبًا، ولو كان مناسبًا لظهر على ما هو الغالب).
قلت: وهذا رد على المصنّف.

(سؤال)
قال النقشواني: اختار المصنف فيما تقدم أن العلّة الشرعية معرفة، وغير التعريف لا يتأتى فيها، و-هاهنا- جميع ما بينه علل غائبة، والعلل الغائية مؤثرة داعية في النفس لوقوع الفعل في الخارج، فيتناقض قوله.

الصفحة 3246