كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)

ومنه: قوله عليه السلام: (لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد) وألحق الفقهاء به الصّب؛ لأن الإنسان بطبعه يمتنع من صب النجاسات في المياه، بل الذي يغلب في العادة البول.
النوع الثاني: الجواب عقيب السؤال، كقوله- عليه السّلام- للأعرابي: (أعتق رقبة) بعد أن قال للأعرابي ما قال.

(تنبيه)
قال التبريزي: لا يدلّ على أن كل المدلول علّة، بل على أن فيه علّة؛ إذ لا يقدر في الجواب إلا إعادة ما هو العلّة، فلا جرم احتاج إلى نوع نظرٍ وتنقيح.
قلت: يريد أن جميع كلام الأعرابي ليس العلة هو جميعه، بل بعض تلك الأوصاف، وهو قوله: (واقعت أهلي في شهر رمضان) فلا يقدر غير ذلك الوصف المناسب في الجواب، ويترك غيره لا يقدّر.

(النوع الثالث)
قوله: (لو لم يكن كونها من الطوّافين والطّوّافات مؤثرًا في طهارتها لم يكن في ذكره فائدة):
قلنا: أمكن أن يكون مقصود هذا الكلام الإشارة إلى نفْى المانع، لا ثبوت العلّة، وتقديره: أنها لو كانت نجسة لامتنع- عليه السّلام- من الدخول، فلا يكون هذا النمط من الدّال على العلّة.

(تنبيه)
قال التريزي: الصحيح- هاهنا- أن التعليل مفهومٌ من المناسبة، أو

الصفحة 3248