كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 7)

قوله: (وثانيها مناسب لا يلائم، ولا يشهد له أصل):
قلنا: إن أراد بالأصل العين للعين فمسلم، يصدق حينئذ الملائمة باعتبار تأثير الجنس في الجنس، لكن ليس هذا مردودًا بالإجماع.
قلت: وإذا فرضنا كما قال: (لم يرد نص في حرمان القاتل) كيف يستقيم حكاية الإجماع مع القول باعتبار المصلحة المرسلة، وقد قال بها خلق كثير من العلماء العظماء، وأقل مراتب هذا أن يكون مصلحة مرسلة.
وكذلك تفسيره المصلحة المرسلة على خلاف تفسير الجماعة؛ لاشتراطه الملاءمة، وكذلك تفسيره الغريب يخالف الجماعة؛ لاشتراطه الشهادة لمعين ونوع لنوع، وبالجملة هذا التقسيم مختبط، لا ينطبق على الاصطلاح الذي في الكتب كما نقلته لك.

(تنبيه)
قال سراج الدين: المناسب إما ملائم، وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، وإما غير ملائم، وعلى التقديرين فإما أن يشهد له أصل معين، أو لا.
والأول مقبول وفاقًا، كالقتل للقصاص، فإنه اعتبر خصوصه في خصوصه وعمومه [في عمومه] وهو جنس العقوبة.
والرابع: مردود وفاقًا، كحرمان الميراث بالقتل.
والثاني: كتحريم المسكر صيانة للعقل.
والثالث: المصلحة غير الملائم الذي شهد له أصل.

الصفحة 3277