كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

وهذا بخلاف اقتضائها لهما بشرط واحد؛ لتعذر الترجيح دائما، والمرجوح دائما لا عبرة به، بخلاف الشرطين أمكن أن يقضي بوقوع المرجوح إذا حصل شرطه وحده.
قوله: (قد تكون علة لإثبات الحكم في الابتداء كالعدة):
قلنا: العدة من قبيل الموانع التي تقتضي العدم لا الإثبات، وكذلك الرضاع.
قال العلماء تقسيما أوجه من هذا، وهو أن الموانع الشرعية ثلاثة أقسام:
منها ما يمنع ابتداء وانتهاء كالرضاع، يمنع ابتداء النكاح، ويقطعه بعد وقوعه.
وما يمنع ابتداء فقط، كالاستبراء؛ فإنه يمنع ابتداء العقد، وإذا زنت امرأة أو أكرهت وجب استبراؤها، ولا يندفع النكاح.
والثالث الذي اختلف فيه هل هو من الأول، أو الثاني؟ كالطول يمنع ابتداء النكاح على الأمة، وإذا طرأ بعده هل يبطل؟ خلاف، والماء بعد التيمم، والإحرام إذا طرأ ويده على الصيد، هل يمنع بقاء اليد كما يمنع ابتداءها؟ كل ذلك مختلف فيه، فهذا أشبه من تقسيمه.

(سؤال)
قال النقشواني: لم يبين أن العلة واحدة بالنوع، أو بالشخص؛ فإن العلة الواحدة بالنوع يمكن أن توجب أحكاما متماثلة في المحل الواحد بالنوع وبالشخص- أيضا- في أوقات.
وظاهر كلامه العلة الواحدة بالشخص، وبقى عليه من التقسيم إذا أوجبت حكمين متضادين، وأحدهما ليس له شرط ألبته، ولم يذكر هذا القسم.
وقوله: (لابد من اختصاص العلة بمن له الحكم) يبطل بأن القتل الصادر

الصفحة 3560