كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

القسم الثالث
في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع، وفيه ثلاثة أبواب:
الباب الأول في مباحث الحكم: وفيه مسائل:
قال الرازي: المسالة الأولى: اتفق أكثر المتكلمين على صحة القياس في العقليات، ومنه نوع يسمونه (إلحاق الغائب بالشاهد).
قالوا: ولابد من جامع عقلي، والجامع أربعة: العلة، والحد، والشرط، والدليل.
أما الجمع بالعلة: فكقول أصحابنا: إذا كانت (العالمية) شاهدا فيمن له العلم، معللة بالعلم، وجب أن يكون كذلك غائبا.
وأما الجمع بالحد: فكقول القائل: حد العالم شاهدا: من له العلم؛ فيجب طرد. الحد غائبا.
وأما الجمع بالشرط: فكقولنا: العلم مشروط بالحياة شاهدا؛ فكذلك غائبا ذلك.
وأما الجمع بالدليل: فكقولنا: التخصيص والأحكام يدلان على العلم والإرادة شاهدا؛ فكذلك غائبا.
واعلم أنه لما كان الجمع بالعلة أقوى الوجوه، وجب علينا أن نتكلم فيه، فنقول: اعتماد القياس على مقدمتين:
إحداهما: أن الحكم ثبت في الأصل لعلة كذا.
وثانيها: أن تلك العلة حاصلة بتمامها في الصورة الأخرى.

الصفحة 3578