كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

قوله: (القياس على نظر العين قياس من غير جامع، وبتقدير الجماع فهو إثبات القياس بالقياس):
قلنا: بل الجامع حاصل، وهو أن البصيرة إذا نظرت في مفهوم العشرة، حصل الجزم بأنها ليس فيها ما يمنع أن يكون ثيابا، أو دراهم، ولا ما يوجب أنها فرد، وهذه ضرورة تحصل لا يمكن دفعها عن النفس، كما لا يمكن رفع العلم بوجود من نشاهده عن أنفسنا، فحصول العلم الضروري بعد التأمل بالبصر، أو البصيرة هو الجامع.
وقولكم: (إثبات القياس بالقياس):
قلنا: لا نسلم؛ فإن الصورة قد تذكر ليقاس عليها.
وقد تذكر للتمثيل والتنبيه على وجود الحق في صورة النزاع.
ولذلك إنه يحسن منا في هذا المقام أن تكون الدعوى عامة، والدليل صورة جزئية، وإثبات الكلية بالجزئية خطأ، وما ذلك إلا لأن المراد التنبيه والتمثيل كما يقول القائل: البغال لا تلد، ويدلك على ذلك أن جميع ما رأيناه منها لا تلد، فيتفطن السامع لوجه الاستقراء في ذلك، فيحصل له العلم بأن كل بغلة لا تلد.
قوله: (الدوران الخارجي لا يفيد الظن، فضلا عن اليقين):
قلنا: (بل الدوران قد يفيد اليقين عقلا، كدوران العلم مع العالمية.
وعادة، كدوران الموت مع قطع الرأس والعنق.
وقد يفيد الظن: كدوران الري مع شرب الماء، والإسكار مع تحريم الخمر.
وقد لا يفيد شيئا؛ كدوران الجوهر مع العرض، فتعميم القول بأن الدوران لا يفيد الظن مطلقا غير متجه.

الصفحة 3583