كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

المسألة الخامسة
اختلفوا هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس؟
(سؤال)
قال القرافي: قال النقشواني: لعل الكرخي والجبائي لا يقولون بوجوب المؤثر، أو يقولان، لكنه كان النقل عندهما فيه متواترا، ثم خفي في زماننا أو عندهما في زمانهما؛ فإن التواتر قد يختص ببعض الناس.
(سؤال)
قال النقشواني: قوله: (المعتمد فيه الإجماع) فيه نظر؛ لأنه فرق بين ما لم يقل به أحد من أهل الإجماع، وبين ما قال به أهل الإجماع.
فالحجة في الثاني، دون الأول، ولم يوجد إلا الأول.
قال: فإن قلت: بل ورد قوله عليه السلام: (لا إلا أن تطوع).
وانعقد الإجماع على وفقه فقد وجد الأول.
قال: قلنا: إذا انعقد الإجماع على هذه الصورة امتنع القياس على خلافه، وهو مقصود الخصم.
(سؤال)
قال النقشواني: قوله: (إذا جاز الاكتفاء في هذا بالظن، فيجوز القياس) للخصم أن يمنع أن أصول العبادات تثبت بأخبار الآحاد.

الصفحة 3607