كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

قوله: "العقل لا يهتدي لمقادير نصب الزكاة":
قلنا: محل النزاع إنما هو إذا اهتدى.
قوله: "الرخص منح من الله- تعالى- فلا يدخلها القياس":
قلنا: هذه مصادرة، بل إذا فهمنا أن الله- تعالى- منح عباده منحة لأجل معنى مشترك بينهما وبين صورة أخرى، جعلنا تلك الصورة الأخرى منحة من الله- تعالى- بالقياس تكثيرا لمنح الله- تعالى- وحفظا لحكمة الوصف عن الضياع.
قوله: "الكفارة على خلاف الأصل؛ لأنها ضرر":
قلنا: إذا كانت المصلحة تقتضي مخالفة الأصل في صورة، ووجدنا صورة أخرى مساوية لها في تلك المصلحة، خالفنا الأصل- أيضا- تكثيرا لتلك المصلحة الراجحة في الأصل، وما قدمه الله- تعالى- على غيره في صورة كان الأصل تقديمه عليه مطلقا.
"تنبيه"
زاد التبريزي فقال: [قال] الحنفية: المشهود عليه بالزنا في زوايا البيت يرجم استحسانا.
فزاد ذكر الزوايا على "المحصول".
وصورتها: أنه شهد أربعة على أنه زنا بفلانة, غير أن كل شاهد عين زاوية من زوايا البيت، فقالت: الأحسن رجمه؛ لأنه قد اتفق على أصل الزنا، ويجوز أنه كان يدور بها في أركان البيت، فرؤى في الزوايا الأربع.
وقال في الجواب [عن] مداركهم: "إن على مذهب التصويب لا يتصور الخطأ في القياس".

الصفحة 3614