كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

المسألة الثامنة
الأمور التي لا يتعلق بها عمل لا تثبت بالقياس، كقران النبي- صلى الله عليه وسلم- وإفراده، ودخوله "مكة" صلحا، أو عنوة:
قال القرافي: قلنا: هذه يتعلق بها عمل؛ لأن الذي فعله- عليه السلام- يكون أفضل، فيكون القران مثلا أفضل، والعنوة يتعلق بها وقف الأراضي عند مالك، وجماعة من العلماء، وهدم الكنائس، وغير ذلك من الأحكام، بل يتعذر القياس في هذه لمعنى آخر، وهو أنها تثبت بنوع من النظر المصلحي غير القياسي، اقتضته تلك الحالة الحاضرة، فيتعذر القياس لذلك.
ثم قوله: "لا يجوز الاكتفاء فيها بالظن"- مشكل، بل يجوز إثباتها بخبر الواحد، وكذلك إثبات أمثالها؛ لأنها قصص وتواريخ.
المسألة العاشرة
لا يجوز أن تثبت الشريعة بالقياس:
قال سيف الدين في "الإحكام": اختلفوا في جواز إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية، فأثبته بعض الشذوذ [مصيرا منه إلى] أن جميع الأحكام جنس واحد يدخل تحت حد واحد، وما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر.
قال: وجوابه من وجهين:
قال: وجوابه من وجهين:
أحدهما: أن الجائز على أفراد النوع قد يمتنع في بعضها [المعارض] من

الصفحة 3617