كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

(تنبيه)
قال التبريزي: يمتنع عدم اعتبار زيادة الظن في الشهادات؛ فإنا نرجح بالتاريخ، وبزيادة العمل، وباليد، والجرح، والتعديل، وإنما لا يرجح في مواضع مخصومة؛ لقيام الدليل على إلغاء تلك الزيادة كما في زيادة العدد.
كما لا يعتبر أصل الظن في مواضع، ثم كيف يترك الإجماع بقياس الرواية على الشهادة؟
وأما الخبر؛ فالمراد به استقلال الظن بوجوب العمل، لا إلغاء الزيادة عند التعارض.
ثم مقتضاه العمل بالراجح، فإنه هو الظاهر، وقد خالفتموه بالنظر إليه، وإلى معارضيه جميعا على أن أظهر معانيه تخصيص نفوذ الحكم بالظاهر دون الباطن على مقتضى مذهبنا.
(فائدة)
قال إمام الحرمين في (البرهان): معظم الأصوليين على منع الترجيح بغير تمسك بدليل مستقل.
وقيل: يجوز الاكتفاء بالترجيح. قاله بعض أصحاب عبد الجبار، وهو باطل؛ لأن الترجيح ينشأ عن الدليل، فحيث لا دليل لا ترجيح.
* * *

الصفحة 3671