كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

المسألة الثالثة
(لا ترجيح في الأدلة اليقينية)
قال القرافي: قوله: (الأول: العلم الضروري بحقيقة المقدمات ابتداء [أو] إستادا): يريد بالابتداء: أن تكون بديهية.
وبالإسناد: أن تكون نظرية استفدناها من مقدمات بديهية.
قوله: (الثاني: العلم بحصة تركيبها):
يريد: ما اشترطه المنطقيون في شروط الشكل الأول، وغيره من الشرائط على ما بسط في موضعه.
قوله: (الثالث: العلم بوجوب النتيجة عنها):
تقريره: أنه قد تكون المقدمات ضرورية، وتركيبها ضروري صحيح، ومع ذلك قد تكون النتيجة غير نتيجة ذلك التركيب غلطا من الناظر.
كقولنا: كل هب عين، وكل عين يبصر بها، ينتج: كل ذهب يبصر به، وهو غلط جاء عن الشركة اللفظية؛ فإن الذهب يسمى عينا، والحدقة تسمى عينا، فاغتر بصورة اللفظ، فحصل الغلط.
قوله: (العلم اليقين لا يقبل التقوية):
قلنا: قد اختلف العقلاء: هل العلم يقبل التفاوت أم لا؟ واستدلوا على التفاوت بأن العلوم الحسية أجلى عند العقل من البديهية، والبديهية أجلى من النظرية.
فإن العلم بأن الواحد نصف الاثنين أظهر عند العقل من العلم بأن المرتفع من سبعة في سبع تسع وأربعون، وقالوا: إن رؤية الله- تعالى- في الآخرة.

الصفحة 3673