كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

المسألة الخامسة
قال الرازي مذهب الشافعي- رضي الله عنه- حصول الترجيح بكثرة الأدلة.
وقال بعضهم: لا يحصل.
ومن صور المسألة: ترجيح أحد الخبرين على الآخر لكثرة الرواة.
لنا وجهان:
الأول: أن الأمارات متى كانت أكثر، كان الظن أقوى، ومتى كان الظن أقوى، تعين العمل به.
بيان الأول من وجوه:
أحدهما: أن الرواة إذا بلغوا في الكثرة حدا حصل العلم بقولهم، وكلما كانت المقاربة إلى ذلك الحد أكثر، وجب أن يكون اعتقاد صدقهم أقوى.
وثانيها: أن قول كل واحد منهم يفيد قدرا من الظن، فإذا اجتمعوا، استحال ألا يحصل إلا ذلك القدر الذي كان حاصلا بقول الواحد، وإلا فقد اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان، وهو محال؛ فإذن: لابد من الزيادة.
وثالثها: أن احتراز العدد عن تعمد الكذب أكثر من احتراز الواحد، وكذا احتمال الغلط والنسيان على العدد أبعد.
ورابعها: أن احتراز العاقل عن كذب يعرف اطلاع غيره عليه أكثر من احترازه عن كذب لا يشعر به غيره.
وخامسها: أنا إذا فرضنا دليلين متعارضين يتساويان في القوة في ذهننا، فإذا

الصفحة 3675