كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

والذي يقتضيه هذا المسلك النزول عنها، والتمسك بالقياس، وترجيح القياس الذي يعضده الخبر الذي يرويه الجمع، ولو تجرد القياس في الجانب الأخر، فهو مستمسك الحكم، ولكن قد يظن أن الصحابة كانوا يقدمون الخبر الذي يرويه الجميع، ويضربون عن القياس؛ تعظيما للنصوص، ولا نقطع بذلك، ولا تثبت أصول الشريعة إلا بمستند قطعي، فما قطعنا به أثبتناه، وما ظنناه ترددنا فيه، وألحقناه بالمظنونات، وإن وافق القياس الخبر الذي يرويه الواحد، فالمسألة ظنية أيضا.
والي يرويه الجمع فلا يشك في العمل بالقياس، واختصاص إحدى الروايتين بمزيد قوة كاختصاص أحد الخبرين بكثرة الرواة.
فإن كان الراوي ثقة، وراوي الخبر الأخر جمع لا يبلغ آحادهم ثقة [هذا] الراوي، فمن أهل الحديث من يقدم مزيد العدد.
ومنهم من يقدم مزيد الثقة، وهي مسألة ظنية أيضا، والغالب على الظن تقديم الثقة إذا ظهرت.
فإن الصديق- رضي الله عنه- المعلوم من حال الصحابة- رضي الله عنهم- تقديمه على الجمع.
(فائدة)
قال سيف الدين: الأكثر رواة أرجح، خلافا للكرخي، ولم يحك خلافا عن غيره.
فدل على أنه المشهور، بخلاف (المحصول) لم يعين ذلك.

الصفحة 3680