كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

والثاني: نحو الدار
قال التبريزي: للجمع طرق، منها توزيع تعلق الحكم إن أمكن، كما تقسم الدار المدعى لها، وتوفير بعض الأحكام على كل واحد عند العدد، والتنزيل على بعض الأحوال، أو بعض الصور عند الإطلاق والعموم، كتنزيل قوله عليه السلام: (ألا أخبركم بخير الشهداء)؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد).
وقال في الحديث الآخر: (شر الشهداء من شهد قبل أن يستشهد).
فيحمل الأول على حقوق الله- تعالى-، والثاني على حقوق الآدميين.
قوله: (وثانيها: أن يقتضي كل واحد منهما حكما ما، فيعمل بكل واحد منهما في حق بعض الأحكام):
تقريره: أن ذلك كقوله عليه السلام: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم).

الصفحة 3684