كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

وقوله عليه السلام: (من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل).
فيحمل الأول على الندب، والثاني على نفي الحرج، الذي لا يمكن اجتماعه مع الندب؛ فإن المندوب لا حرج في تركه.
وكذلك نهيه- عليه السلام- عن الشرب قائما، والبول قائما.
وروى عنه- عليه السلام- انه فعل ذلك.
فيحمل الأول على الكراهة، والثاني على نفي الحرج، فيكون بيانا للأول.
قوله: (وثالثها: العامان إذا تعارضا عمل بكل واحد منهما في بعض الصور):
تقريره: أن طرق الجمع التي ذكرها ثلاثة: تارة يجمع بالحمل على جزءين، وهو الأول، أو حكمين، وهو الثاني، أو حالين، وهو الثالث.

الصفحة 3685