كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

(تنبيه)
زاد التبريزي فقال: دلالة اللفظ على مجموع مفهومه نص، وعلى بعض ذلك المفهوم عموم، وترك العام أهون من ترك النص.
قال: وقد غير بعضهم هذا المعنى بأن دلالته على جزء مفهومه تبع دلالته على كل مفهومه، ومخالفة التابع أسهل.
وقال تاج الدين بعد ذكر هذا البحث: هذا على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون ذلك الحكم متبعضا، فيثبت بعضها دون البعض.
وثانيها: أن يفيد أحكاما، ويثبت بعضها دون البعض.
وثالثها: أن يكونا عامين: أحدهما يفيد سلبا كليا، والآخر إيجابا كليا، فيجب البعض دون البعض.
قلت: وهذه عبارة رديئة؛ لأن الحكم لا يبعض، بل المحكوم عليه.
وقوله في الثاني: يثبت بعضها دون البعض، الكل ثابت، وإنما هذا في حكم، والآخر في حكم، وعبارته تقتضي الترك مطلقا.
وقوله في لثالث: (يجب البعض دون البعض) باطل.
بل السلب ثابت كله في حال، والإيجاب في حال، وعبارته تشعر ببعض السلب وبعض الإيجاب.
* * *

الصفحة 3686