كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

أما على القول القليل المحكي ن بعضهم في التساقط يلزم التساقط هاهنا.
قوله: (إذا كان أحدهما عاما، والآخر خاصا، وهما معلومان أو مظنونان، وتأخر الخاص نسخ العام المتقدم):
قلنا: عليه سؤالان:
الأول: أن شرط النسخ التعارض، والتعارض هاهنا إنما وقع في البعض من العام الذي تناوله الخاص، وما عداه لم يحصل فيه تعارض، فلا نسخ فيه.
فإطلاق القول بنسخ العام يقتضي نسخ جملته، وهو باطل.
الثاني: أن العام وإن تقدم، لكنه قد لا يعمل به، فيكون قابلا للتخصيص، فيخرج منه أفراد الخاص المتأخر، ولا نسخ بل بيان؛ لأن المراد بالعام المتقدم ما عدا الخاص المتأخر، والتخصيص مهما أمكن الحمل عليه كان أولى من النسخ.
أما إذا علم بالعام المتقدم تعذر أن يقال: إن الخاص بيان له، بل نسخ لما وقع فيه التعارض، وهو أفراد الخاص. هذا على القول بامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة المبني على امتناع تكليف ما لا يطاق، والحق جواز تكليف ما لا يطاق، فيجوز التخصيص مطلقا، ويبطل النسخ مطلقا.
إلا أن يعلم الإرادة بجميع أفراد العموم.
أما مجرد العمل به غير كاف على هذه الطريقة مع أن المصنف في بناء العام على الخاص حكى عن الأصحاب بناء العام على الخاص، وتقدم أو تأخر.
وهاهنا ترك ذلك، وكان اللائق ملاحظة ما تقدمت حكايته.
قوله: (إن جهل التاريخ، فالتوقف عند الحنفية):

الصفحة 3695