كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

فلابد من أن يكون الإجماع انعقد على عدم الفرق بينهما، وحينئذ لابد للمستدل من أن يقول أيضا: لا قائل بالفرق؛ لأنه لا يمكنه إفراد أحدهما بالحكم ضرورة انعقاد الإجماع على عدم الفرق، ولا يخلص المستدل في مثل هذا إلا أن يأتي بدليل شامل للصورتين.
لكنه غير ما فرضه المصنف؛ فإن فرضه أثبت في صورة واحدة، فيلزم أحد أمور ثلاثة:
إما بطلان ما ذكره المعترض من الإجماع.
أو احتياج المعلل له.
أو يكون دليل المستدل شاملا للصورتين بغير وسط.
ودليل المعترض يحتاج للوسط، فحينئذ يحسن الترجيح.
* * *

الصفحة 3722