كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

كرواية القاسم بن محمد عن عائشة من غير حجاب؛ لكونها عمته: أن بريرة عتقت، وكان زوجها عبدا، تقدم على رواية أسود عنها أن زوجها كان حرا.
وسابعها: رواية السامع من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- مقدمة على الرواية عما جرى في زمانه- عليه السلام- وسكت عنه.
وثامنها: أن يكون أحد الخبرين خطره في السكوت عنه أعظم من خطر الآخر في السكوت عنه، فيقدم، فيكون الظن في تقرير الأخطر أغلب.
أحدها: أن الطلب فيه أكثر؛ فإن أكثر من قال: يكفي في الأمر المرة الواحدة نازع في النهي.
وثانيها: أن يردد الأمر بين محامل كثيرة أكثر من محامل النهي.
وثالثها: أن النهي يعتمد المفسدة، والأمر يعتمد المصلحة، ودفع المفسدة أعظم عند العقلاء.
وعاشرها: أن يكون أحدهما أمرا، والآخر خبرا، فيرجح الخبر لثلاثة أوجه:
أحدها: أن مدلول الخبر متحد، بخلاف الأمر.

الصفحة 3734