كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 8)

يتغير ذلك بانقراضهم، بل أقدم القياس على قولهم، فكيف الخبر المقدم على القياس، وإذا حسن الظن بهم، فبخبر الشارع أولى.
قال الإمام: والذي أراه أن يقول: إن تحققنا بلوغ الخبر طائفة من الصحابة- رضي الله عنهم- وهو نص لا يقبل التأويل قدمنا عملهم؛ لأنه لا مستند لهم إلا النسخ، وهم مبرءون من الاستهانة بالأخبار إجماعا.
وليس هذا تقديما لقضائهم على الخبر، بل تمسك الإجماع على وجوب حمل عملهم على وجه سائغ، فالخبر عارضه الإجماع؛ فيقدم على الخبر.
وليس في تطرق النسخ الخبر غض من منصبه، فإن لم يبلغهم، أو غلب على الظن ذلك الخبر.
قال: وحسن الظن بدقة نظر الشافعي- رضي الله عنه- في أصول الشريعة أنه إنما قدم الخبر في هذه الصورة وإن غلب على الظن أنه بلغهم.
قال: فهو عندي محل التوقف والبحث.
فإن وجدنا في الحادثة متعلقا سوى الخبر، والأقضية الصحابية، وإلا تعلقنا بالخبر.
قال: وينبغي أن يعلم أن أقضية الصحابة- رضوان الله عليهم- من غير إجماع لا يتمسك بها.
فإن نقلت معارضة لنص لا يقبل التأويل تمسكنا بها؛ لأنه تعلق بما صدرت المذاهب عنه.
قال: وما ذكرناه في أئمة الصحابة- رضوان الله عليهم- يطرد في أئمة التابعين، وأئمة كل عصر، فإذا روى مالك خبر الخيار ولم يعمل به، قدمنا الخبر عليه، ولو أن جمعا بلغهم خبر، وعملوا بخلافه، وجوزنا ذهولهم خرج على التقاسم كما سبق، وكذلك المجتهد الواحد الموثوق به، وبديانته

الصفحة 3740