كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 9)

وثانيها: يقدم ما هو أشد تعريفًا على الآخر.
وثالثها: يقدم المعبر عنه بالأمور الذاتية على المعرف بالأمور العرضية.
ورابعها: يقدم الحد الأعم؛ لكونه متناولاً محدود الآخر وزيادة، فهو أكثر فائدة، ويحتمل أن يقال: الأخص أولى؛ لحصول الاتفاق على مدلوله؛ لأن الزيادة مختلف فيها.
وخامسها: يقدم الذي فيه جميع الذاتيات على الذي فيه بعضها مع التمييز.
وسادسها: بكون أحدهما على وفق النقل السمعي؛ فيقدم على مخالف النقل لبعده عن الخلل.
وسابعها: يقدم الذي طريق اكتسابه أرجح من طريق الآخر.
وثامنها: يقدم الموافق للوضع اللغوي، أو الأقرب إليه على ما لا يكون كذلك؛ لأن الأصل عدم التغيير.
وتاسعها: يقدم ما عمل به أهل (المدينة) الخلفاء الراشدون، أو جماعة من الأمة، أو واحد من المشاهير بالاجتهاد، والعدالة والثقة.
وعاشرها: يقدم ما يلزم منه تقرير الحظر على ما يلزم منه تقرير الوجوب، أو الكراهة، أو الندب.
حادي عشرها: يقدم المقرر للنفي على المقرر للثبوت.
وثاني عشرها: يقدم الذي يلزم منه تقرير حكم معقول على ما يلزم منه حكم غير معقول؛ لأن المعلل أرجح.
وثالث عشرها: يقدم الذي يلزم منه درء الحد، والعقوبة على ما يلزم منه إثباته.

الصفحة 3784