كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 9)

المسألة الثانية
في استصحاب الحال
المختار عندنا: أنه حجة، وهو قول المزني وأبى بكر الصيرفي من فقهائنا؛ خلافًا للجمهور من الحنفية والمتكلمين.

الصفحة 4002