كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 9)

وقد ترك هذه الأصول كلها؛ لأجل هذه المناسبة التي لم يتقدم في الإسلام اعتبارها.
وقال: (قد يستعين الإمام بمال أهل الفسوق والعدوان في بعض الأحوال؛ ليكون ذلك نفعًا للمسلمين، وردعًا للفاسقين إذا دعت الحاجة إليه).
وقال: (يجوز إقامة إمام ليس بقرشي عند تعذر القرشي، وليس في هذا نص، بل هو على خلاف قوله عليه السلام: (الأئمة من قريشٍ).
وقال: (وإذا ولينا غير قرشي، ثم وجدنا قرشيا، أو نشأ قرشي

الصفحة 4097