كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)

وأما إن كان المراد منه هذا أو ذاك غير معلوم، فلا جرم كان مجملا من هذا الوجه.
وأما إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى، سمي اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرا،
وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا.
*تنبيه: الأقسام الثلاثة الأول مشتركة في عدم الاشتراك؛ فهي نصوص.
وأما الرابع فينقسم إلى: ما إفادته لأحد مفهوميه أرجح من إفادته للثاني، وهو الظاهر،
وإلى ما لايكون كذلك، وهو الذي يكون على السوية، وهو المجمل، أو مرجوحا، وهو المؤول.
فالنص والظاهر يشتركان في الرجحان، إلا أن النص راجح مانع من النقيض، والظاهر راجح غير مانع من النقيض.
فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم، فهو جنس لنوعين: النص والظاهر.
والذي لا يقتضي الرجحان، فهو المتشابه، وهو جنس لنوعين: المجمل والمؤول.
أما المركب فنقول: الحاجة إلى اللفظ المركب، كما تقدم، للإفهام،
فالقول المفهم، إما أن يفيد طلب شيء إفادة أولية، أولا يفيده.
فإن كان الأول: فإما أن يفيد طلب ذكر ماهية الشيء، وهو الاستفهام.
أو طلب التحصيل، وهو إن كان على وجه الاستعلاء، فهو الأمر،
وإن كان على وجه الخضوع، فهو السؤال،
وإن كان على وجه التساوي، فهو الالتماس، وكذلك القول في طلب الامتناع.

الصفحة 540