كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)

وأما القول المفهم الذي لا يفيد طلب شيء إفادة أولية: فإما أن يحتمل التصديق والتكذيب، وهو الخبر،
أولا يكون كذلك، وهو مثل التمني والترجي والقسم والنداء، ويسمى هذا القسم بالتنبيه تمييزا له عن غيره.
وأنواع جنس التنبيه معلومة بالاستقراء لا بالحصر، هذا كله تقسيم دلالة المطابقة.
أما تقسيم دلالة الالتزام، فنقول: المعنى المستفاد من دلالة الالتزام،
إما أن يكون مستفادا من معاني الألفاظ المفردة أو من حال تركيبها.
والأول قسمان؛ لأن المعنى المدلول عليه بالالتزام: إما أن يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة، أو تابعا له.
فإن كان الأول، فهو المسمى بدلالة الاقتضاء.
ثم تلك الشرطية قد تكون عقلية، كقوله صلى الله عليه وسلم:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
فإن العقل دل على أن هذا المعنى لا يصح إلا إذا أضمرنا فيه الحكم الشرعي.
وقد تكون شرعية كقوله: "والله، لأعتقن هذا العبد"
فإنه يلزمه تحصيل الملك؛ لأنه لا يمكنه الوفاء بقوله شرعا إلا بعد ذلك.
وأما إن كان تابعا لتركيبها، فإما أن يكون من مكملات ذلك المعنى، أو لا يكون.
فالأول: كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب عند من لا يثبته بالقياس.

الصفحة 541