كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)

(سؤال)
قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض).
يقتضى أن اللفظ متى كان في أمر عام يكون حقيقة في جميع أنواعه وأفراده، وهو حق غير أنه قد خالف هذه القاعدة في الحقيقة، حيث أخذها من الحق الذي هو الموجود، وهو أمر عام في تلك الموارد، ولم يجعلها حقيقة في الجميع، وكلامه هاهنا إيراد تلك الأسئلة عليه.
ويلزمه سؤال آخر أنه يلزم من كونه مأخوذا من الجوار الذي هو مشترك بين الأعراض والأجسام أن يكون حقيقة، لأن إطلاقه ها هنا ليس باعتبار ذلك القدر العام، بل باعتبار خصوصه، فيكون من باب تخصيص اللفظ العام ببعض موارده كالدابة فيكون مجازا.
وقوله: (موضع)، أي: مكان جواز التجوز، لأن كل أخص فهو محل لأعمه، وليس اللفظ محلا لهذا الجواز فقط بل لأنواع كثيرة من الجواز لا ينضبط عددها، فيجوز في اللفظ أن يوجد وأن يعدم، وأن يوضع لكل مسمى في العالم، وأن ينطق به كل مصوت في العالم، وهذا باب متسع جدا.
***

الصفحة 802