كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
أما الإجمال: فهو أنه قد ثبت بالشرع معان لم تكن ثابتة قبله، وما لم يكن معقولا للعرب لا يجوز أن يضعوا له اسما، وإذا لم يكن لها شيء من الأسمى واحتيج إلى تعريفها فلابد من الأسامي لها، كالولد الحادث، والأداة الحادثة.
أما التفصيل فهو: أن يتبين في كل واحد من هذه الألفاظ أنها مستعملة لا في معانيها الأصلية.
أما الإيمان فهو، في أصل اللغة عبارة عن التصديق، وفى الشرع: عبارة عن فعل الواجبات، يدل عليه ثمانية أوجه:
الأول: أن فعل الواجبات هو الدين، والدين هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، ففعل الواجبات هو الإيمان.
وإنما قلنا: إن فعل الواجبات هو الدين، لقوله تعالى:} وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة {(البينة:5) فقوله تعالى:} وذلك دين القيمة {يرجع إلى كل ما تقدم، فيجب أن يكون كل ما تقدم دينا.
وإنما قلنا: إن الدين هو الإسلام، لقوله تعالى:} إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران:19].
وإنما قلنا: إن الإسلام هو الإيمان لوجهين:
أحدهما: أن الإيمان، لو كان غير الإسلام، لما كان مقبولا ممن ابتغاء، لقوله تعالى:} ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه {[آل عمران: 85]
الصفحة 808
4245