كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
إنه أسود؛ والدعاء أحد أجزاء هذا المجموع المسمى بالصلاة، بل هو الجزء المقصود؛ لقوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] ولأن المقصود من الصلاة التضرع والخضوع؛ فلا جرم لم يكن إطلاق لفظ الصلاة عليه خارجا عن اللغة، فإن كان مذهب المعتزلة في هذه الأسماء الشرعية- ذلك، فقد ارتفع النزاع، وإلا فهو مردود بالدليل المذكور.
فإن قلت: من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويزه، وهاهنا لم يوجد ذلك؛ لأن هذه المعاني كانت معقولة لهم، فكيف يمكن أن يقال: إنهم جوزوا نقل لفظ الصلاة من الدعاء الذي هو أحد أجزاء هذا المجموع إليه؟ ّ!
قلت: لا نسلم أن شرط حسن استعمال المجاز تصريح أهل اللغة بجوازه.
سلمنا ذلك؛ إلا أنهم صرحوا بأن إطلاق اسم الجزء على الكل على سبيل المجاز- جائز، فدخلت هذه الصورة فيه.
قوله: إفادة هذه اللفظة لهذا المعنى، وإن لم تكن عربية، فلم لا يجوز أن يقال: هذه اللفظة عربية؟ ّ
قلنا: لأن كون اللفظة عربية ليس حكما حاصلا لذات اللفظة من حيث هي، بل من حيث هي دالة على المعنى المخصوص، فلو لم تكن دلالتها على معناها عربية، لم تكن اللفظة عربية.
قوله: اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة لا يخرجه عن كونه عربيا.
قلنا: لا نسلم؛ فإنه لما وجد فيه ما لا يكون عربيا، وإن كان في غاية القلة؛
الصفحة 812
4245