كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)

والدعاء، والإمساك، ثم تخصصت بسبب الشرع؛ بتصديق معين، ودعاء معين، وإمساك معين، والتخصيص لا يتم إلا بإدخال قيود زائدة على الأصل.
وحينئذ يكون إطلاق اسم المطلق على المقيد إطلاقا لاسم الجزء على الكل.
وأما الزكاة: فإنها من المجاز الذي ينقل فيه اسم المسبب إلى السبب.
والجواب عن المعارضة الأولى: أنا لا نسلم أن فعل الوجبات هو الدين، أما قوله تعالى: {وذلك دين القيمة} [البينة: 5] فنقول: لا يمكن رجوعه إلى ما تقدم؛ لوجهين:
أحدهما: أن ذلك لفظ الوجدان؛ فلا يجوز صرفه إلى الأمور الكثيرة.
والثاني: أنه من ألفاظ الذكران؛ فلا يجوز صرفه إلى إقامة الصلاة، وإذا كان كذلك، فلابد من إضمار شيء آخر وهو أن يقولوا: ذلك الذي أمرتم به دين القيمة.
وإذا كان كذلك، فليسوا بأن يضمروا ذلك أولى منا بأن نضمر شيئا آخر؛ وهو أن نقول: أن ذلك الإخلاص، أو ذلك التدين دين القيمة، ويكون قوله تعالى: {مخلصين له الدين} (البينة: 5) دالا على الإخلاص.
وإذا تعارض الاحتمالان، فعليهم الترجيح، وهو معنا؛ لأن إضمارهم يؤدى إلى تغيير اللغة، وإضمارنا يؤدى إلى عدم التغيير.
والجواب عن الثاني: أنا لا نسلم أن المراد في قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [البقرة: 143] أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، بل المراد منه موضوعه اللغوي، وهو التصديق بوجوب تلك الصلاة.

الصفحة 814