كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 2)
وسلم- في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به، وهو الجواب عن السابع والثامن.
وأما الذين احتجوا به من أن الصلاة والصوم غير مستعملين في موضوعيها اللغويين، فمسلم، ولكنهما مستعملان في أمور هي مجازات بالنسبة إلى تلك الموضوعات الأصلية، وهم ما أقاموا الدلالة على فساده، والله أعلم.
فروع على القول بالنقل
الأول: النقل خلاف الأصل؛ ويدل عليه أمور:
أحدها: أن النقل لا يتم إلا بثبوت الوضع اللغوي، ثم نسخه، ثم ثبوت الوضع الآخر.
وأما الوضع اللغوي، فإنه يتم بوضع واحد، وما يتوقف على ثلاثة أشياء مرجوح بالنسبة إلى ما لا يتوقف إلا على شيء واحد.
وثانيها: أن ثبوت الحكم في الحال يفيد ظن البقاء على ما سنقيم الدليل عليه في باب الاستصحاب، ذلك يدل على أن البقاء على الوضع الأول أرجح.
وثالثها: أنه لو كان احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضا لاحتمال التغيير، لما فهمنا عند التخاطب شيئا إلا سألنا في كل لفظة: هل بقيت على وضعها الأول؟! وإذا لم يكن كذلك، ثبت ما قلناه.
الفرع الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية، واختلفوا في وقوع الأسماء المشتركة
والحق وقوعها؛ لأن لفظ الصلاة مستعمل في معان شرعية لا يجمعها جامع؛
الصفحة 816
4245